تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

135

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

ومنها : المباشرة اختياراً ( 53 ) ، ومع الاضطرار جاز بل وجب ( 54 ) الاستنابة ، فيوضّؤه الغير وينوي هو الوضوء ( 55 ) ، وإن كان الأحوط ( 56 ) نيّة الغير أيضاً . وفي المسح لا بدّ من أن يكون بيد المنوب عنه ( 57 ) وإمرار النائب ، وإن لم يمكن ، أخذ الرطوبة ( 58 ) التي في يده ومسح بها ، والأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم لو أمكن .

--> ( 1 ) . الانتصار : 118 ؛ المعتبر 1 : 162 ؛ منتهى المطلب 2 : 132 ؛ ذكرى الشيعة 2 : 172 . ( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 6 . ( 3 ) . غافر ( 40 ) : 36 . ( 4 ) . المعتبر 1 : 162 ؛ منتهى المطلب 2 : 133 ؛ مستند الشيعة 2 : 158 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 1 : 478 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 48 ، الحديث 1 . ( 6 ) . المعتبر 1 : 162 ؛ منتهى المطلب 2 : 133 ؛ مستند الشيعة 2 : 158 .